أصدرت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 158 أحوال شخصية أول حكم من نوعه بجعل ورثة المتوفاة القبطية "ف.ز.م" شقيق وشقيقة مستحقان لإرث شقيقتهما المتوفاة بالتساوي بينهما.
صدر الحكم برئاسة المستشار ماهر فريد بعضوية المستشارين جعفر ليالي واحمد عزت رئيسي المحكمة بحضور محمد الشافعي وكيل النائب العام وامانة سر ماجد سعيد عبد الملاك، استنادا للدستور ولائحة الأقباط.
ترجع وقائع الدعوى عندما أقام كل من فكري وهبه و نبيل غبريال المحامين بالنقض دفاع شقيقة المتوفاة استئناف ضد حكم محكمة أسرة الزيتون اول درجة الصادر بتوزيع ارث المتوفاة ف.ز.م للذكر ضعف حظ الأنثيين إلا ان شقيقتها لم يلقى لديها ذلك الحكم قبولا فاستأنفته.
واستند دفاعها في مرافعته الى الطعن بالدستورية على المادة الأول من القانون رقم 25 لسنة 1944 والفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من قانون رقم 1 لسنة 2000للاحوال الشخصية لمخالفتها للمادة الثالثة من الدستور المصري ومبادئ الشريعة المسيحية والغاء حكم اول درجة والحكم مجددا بتوزيع الأنصبة للأنثى مثل حظ الذكر متساويان في الأنصبة وفقا لدستور 2014 ومبادئ الشريعة المسيحية.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها بأنه الثابت بنص المادة 247 من لائحة الأقباط الارثوذكس انه اذا لم يكن للمورث فرع ولا اب ولا ام فان صافي شركته استيفاء نصيب الزوج او الزوجة يؤول إلى إخوته وأخواته وتقسيم بينهما حصصا متساوية حتى كانو متحدين في البنوه بان كانو كلهم اخوه وأشقاء او أخوة لأب وام لا فرق في ذلك بين الأخ والأخت، وانه الثابت ان مستحق ارث المتوفاة ف.ز.م هم اشقائها "اخ و اخت" ومن ثم يكون حصصهما الميراثية متساوية بينهما طبقا لنص المادة سالفة البيان لا فرق بين ذكر وانثى وطبقا لشريعتهم.

المصدر: أخبار اليوم
ليست هناك تعليقات