
سجائر |
أصدر وزير المالية عمرو الجارحي قرارا يحدد أسعار بيع السجائر التي تتخذ أساسا لحساب الضريبة على القيمة المضافة.
ونص القرار، على أنه في حال قيام الموزع أو التاجر بالبيع بأسعار أعلى من السعر المعلن رسميا أو أسعار البيع للمستهلك المعلنة من قبل الشركات المنتجة أو المستوردين أيهما أكبر والتي اتخذت أساسا لحساب ضريبة الجدول فإن ذلك يعد تهربا وفقا للبند رقم 16 من المادة 68 من قانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه ويعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادتين 67 و69 من ذات القانون.
وجاء نص المادة 67 من قانون ضريبة القيمة المضافة كالاتي: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المصدر اخبار مصر
ليست هناك تعليقات