مساحة إعلانية

اخبار الكنيسة[cards]

recent
جاري التحميل ...
recent

التعليقات

اخبار مصر[cover]

فيديو[broadcast]

مواقع [vcover]

إتصل بنا



إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

recent

آخر الأخبار

recent

احصاءات المدونة

التسميات

تابعني على مواقع التواصل

جميع الحقوق محفوظة

اخبار الكنيسة والاقباط اليوم

2016

السبت، 27 يناير 2018

المادة 16 من أحكام القانون حالات يفقد فيها المصرى جنسيته


مصر الان
مجلس الوزراء-صورة أرشيفية


المادة 16 من أحكام القانون حالات يفقد فيها المصرى جنسيته

 تحدد المادة 16 من أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ،الحالات التى يجوز فيها إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها ،بقرار مسبب من مجلس الوزراء ،وهى 7 حالات على وجه التحديد من المتوقع أن يرتفع عددها إلى 9 بعد التعديلات الأخيرة التى وافق عليها مجلس الوزراء أمس.

ووفقا لنصوص القانون الحالى بشأن الجنسية المصرية فإنه:

"يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية":

1- إذا دخل فى جنسيه أجنبية على خلاف المادة 10 من أحكام نفس القانون ،والخاصة بتنظيم إجراءات التجنس بجنسيات أجنبية

2- إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من القوات المسلحة

3- إذا كانت إقامة العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.

4- إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية، وبقى  فيها، بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار اليه فى محل وظيفته فى الخارج.

5- إذا كانت إقامته عادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

6- إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وفى فى حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها ، وكان من شأن ذلك الأضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.

7- إذا اتصف فى أى وقت من الأوقات بالصهيونية .



التعديل المقترح من مجلس الوزراء

يتضمن التعديل المقترح من مجلس الوزراء إضافة حالتين للحالات ال7 السابقة التى يجوز فيها إسقاط الجنسية عن كل من يتمتع بها وهى :

- كل من اكتسب الجنسية المصرية عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة.

-صدور حكم قضائى يثبت انضمامه إلى أى جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أى كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانونى أو الفعلى، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

واللافت أن التعديلات المقترحة تتضمن فى إحدى نصوصها تكرار لإحدى المواد المنصوص عليها بالفعل فى نفس القانون، وهى المادة 15 التى تنص على أنه :" يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها".

وتتشابه الحالة الثانية المقترحة من جانب مجلس الوزراء لإسقاط الجنسية ،مع الحالة رقم 3 فى النص الحالى للقانون ،والتى تمنح مجلس الوزراء حق إسقاط الجنسية عن كل من كان مقيما بالخارج  "وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج" ، ليصبح هذا الأمر مطبقا على من كان مقيما بالداخل وصدر حكم ضده من جهة الداخل مع شئ من التفصيل .

المصدر اليوم السابع
الكاتب حسن النعمانى

ليست هناك تعليقات

جميع الحقوق محفوظة لــ اخبار الكنيسة والاقباط اليوم 2015 ©